العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في النساء اللواتي يستفززن أزواجهن عمدًا سعيًا وراء الانفصال والتفكك الأسري للحصول على تعويضات مادية، خاصة في ظل غياب المحاكم الإسلامية والقوانين الغربية التي تدعم المرأة في قضايا الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للزوجة أن تتهم زوجها زورًا وبهتانًا بأنه ضربها أو شتمها، وإن فعلت ذلك أثمت إثمًا عظيمًا لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا"، وهذا الفعل ظلم منها، والظلم عاقبته وخيمة لقوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة". والأسوأ أن يكون هذا الظلم وسيلة لأخذ مال لا تستحقه، وهو مال سحت لا يحل لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي