هل يجوز جماع الزوجة وهي نفساء وطاهرة، ولا ينزل منها دم، وتصلي؟
أكثر مدة النفاس أربعون يومًا، وتطهر المرأة قبله فتغتسل وتصلي ويجوز جماعها؛ لأنه لا حد لأقل النفاس. ولا كراهة في وطئها إذا طهرت وصلت قبل الأربعين عند جمهور العلماء، وهو الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100206