العودة إلى البحث
السؤال

هل يختلف حكم الجماع بالنسبة للمرأة التي تنجب بنتاً عن التي تنجب صبياً، وهل صحيح أنه لا يجوز الجماع إلا بعد مرور 60 يوماً على الولادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا فرق في الشرع بين النفساء المنجبة ذكرًا والمنجبة أنثى، وكلاهما سواء في الحكم. وأقصى مدة للنفاس هي أربعون يومًا، فإذا رأت المرأة الطهر قبل ذلك، فهي طاهر ويجب عليها الصلاة والصيام ويجوز لزوجها جماعها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي