هل يجوز الزواج من امرأة ثانية لغرض الإنجاب دون تحديد مدة في العقد، وتسمية المولود باسم الزوجة الأولى، مع إخفاء الأمر عن الجميع بمن فيهم المولود، مراعاةً للحالة النفسية وتجنبًا للضرر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإنجاب من مقاصد الزواج، ولا حرج في الزواج لمجرد تحصيله. أما الزواج بنية بعد مدة من غير شرط في العقد العلماء يجيزونه وبعضهم لا يجيزه. ولا يجوز نسبة المولود لغير أمه. لذا يجب الزواج الشرعي دون نية التأقيت ليبقى الطفل منسوبًا لأبويه الحقيقيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186764
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186764
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي