ما حكم صلاة الجماعة في الفنادق والساحات المحيطة بالحرم المكي، وهل يتعارض ذلك مع فضل إتمام الصفوف الأولى؟ وهل يجوز للرجل منع زوجته من الذهاب إلى الحرم بسبب الازدحام، وهل تصح صلاتها في غرفتها مع الجماعة إذا كانت قريبة من الحرم؟
تختلف المذاهب الفقهية في حكم اقتداء المأموم بالإمام مع وجود حائل يمنع الرؤية، فالحنفية والمالكية يصححون الاقتداء مطلقًا، بينما الشافعية يفرقون بين الصلاة داخل المسجد وخارجه، والحنابلة لديهم روايتان.
واتصال الصفوف ليس شرطًا لصحة الصلاة على الراجح. ويعد اقتداء المأموم بإمام الحرم وهو في الفندق مسألة خلافية بين أهل العلم، وكثير منهم يصححه، وكذلك الصلاة في الساحات المحيطة بالمسجد إذا لم يكن هناك حائل يمنع الرؤية صحيحة، مع اشتراط بعض العلماء ألا تزيد المسافة بين المأموم وآخر مقتدٍ على 300 ذراع.
ويجوز للزوج منع زوجته من الخروج للصلاة في المسجد إذا خشي عليها الفتنة أو كانت تزاحم الرجال أو لا تلتزم بضوابط الخروج الشرعية، وفي هذه الحالة صلاتها في بيتها أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128454