هل يجوز إخراج زكاة المال على نصاب الفضة بدلاً من نصاب الذهب، تيسيرًا للفقراء، وهل أفتى بذلك أحد من الأمة من قبل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو يقدر بالفضة إذا كان ذلك أنفع للفقراء، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88439
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88439
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي