العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في حالة تعسر إتمام العلاقة الزوجية مع الزلافة وعدم قدرة الزوج على الإيلاج الكامل، وماذا لو طلبت الزوجة الخلع، هل تستحق مؤخر الصداق مع أن الزوج هو من يعول الطفل؟ وهل يجوز للزوجة الامتناع عن زيارة أهل الزوج إذا سمعت إخوانه يسيئون إليها، مع العلم بوجوب زيارتها لهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمرأة الحق في طلب الخلع من زوجها إذا كرهته واستحالت العشرة، مقابل مال تفتدي به نفسها، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وكما حدث مع امرأة ثابت بن قيس. وطلب الزوجة للخلع -خاصة إذا كان الزوج غير قادر على أداء حقها في المعاشرة- هو حق شرعي، ويستحب للزوج الاستجابة له. ولا يسقط أي من الحقوق الزوجية كالنفقة ومؤخر الصداق بسبب الخلع، إلا إذا كان مؤخر الصداق جزءًا مما افتدت به. وليس على الزوجة الذهاب للعيش مع أبوي الزوج أو إخوته، بل لها الحق في طلب مسكن خاص بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي