العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته كالآتي: أخت شقيقة واحدة، وأربعة أبناء عم أشقاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق، فللأخت الشقيقة النصف لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، والباقي لأبناء العم الشقيق.

تقسم على ثمانية أسهم، للأخت أربعة أسهم، ولكل ابن عم سهم واحد.

يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث غير معلوم، أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، لذا لا ينبغي قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121708
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي