ما حكم العلاقة بين أخت السائلة وزوجها، وما صحة طلاقها الذي حررته لتفادي حضانة طفلها من طليقها، مع العلم أنها لم تخرج من بيت الزوجية ولم تمضِ عليها العدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الورقة لا يعتد بها ولا يقع بها الطلاق، وهي لا تزال في عصمة زوجها ما لم يكن قد طلقها فعلاً، وبالتالي ليس لها حق حضانة ولدها، لأن من شروط بقاء الحضانة للأم أن تكون خالية من الزوج، وإذا تزوجت فتنتقل الحضانة إلى أمها، والتحايل على الحضانة غير مشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64355
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64355
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي