ما حكم التصرف بالمال المُجَمَّع لغارم تبيَّن عدم حاجته الملحة، وهل يُصْرَف لغارمين آخرين أم لزوجته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأت بالتصرف في التبرعات لنفسك وعدم صرفها فيما قصده المتبرعون، ويجب عليك إلى الله تعالى. إذا كانت الأموال مخصصة للرجل المذكور، فليس لك أن تدفعها لغيره، وإذا لم يصلح دفعها إليه فعليك ردها لأصحابها. أما إذا كانت التبرعات للغارمين عمومًا ولم يُعيّن الرجل المذكور، فيجوز لك دفعها لغيره من الغارمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179821
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179821
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي