1. هل صلاتي صحيحة إن صليت صلاة فائتة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه بالوضوء الذي توضأته قبل هذا الوقت، مع خروج الريح المستمر؟ 2. هل ينتقض وضوء من يعاني من خروج الريح المستمر إذا توضأ لصلاة الضحى ثم دخل وقت النهي قبل الظهر؟
إذا كان خروج الريح مستمرًا لا ينقطع، فله حكم السلس، ويلزم صاحبه بعد دخول وقت كل صلاة، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من والنفل، ولا أثر لأوقات النهي على هذا . فمن توضأ قبل الظهر بساعة، فله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء إلى دخول وقت الظهر.
أما صلاة الفائتة بهذا الوضوء، فهي صحيحة، ولا يلزمك وضوء جديد إلا بعد دخول وقت الظهر، ما لم ينتقض الوضوء.
قال البهوتي: "والمستحاضة ونحوها، ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم ... تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت، فروضا ونوافل؛ فإن لم يخرج شيء: لم يجب الوضوء".
إذا توضأت لصلاة الضحى بعد طلوع الشمس، فإن لك بهذا الوضوء إلى دخول وقت الظهر، ولا أثر لوقت النهي.
وأوقات النهي لا تمنع قضاء الفائتة.
أما مسألة انتقاض وضوء صاحب السلس: هل ينتقض بخروج الوقت أم بدخول وقت الصلاة التالية، فالمسألة فيها قولان. أن يتوضأ وضوءاً جديداً لصلاة الضحى والعيدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9433
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9433
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي