هل تُعدّ عبارة "بنوديها لأهلها" من كنايات الطلاق، وهل يقع بها الطلاق إذا قيلت على سبيل المزاح؟
الطلاق يقع بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة". وقول "بنوديها لأهلها" ليس صريحًا ولا كناية ظاهرة في الطلاق، فلا يقع به الطلاق وإن قصد، وهو رأي بعض العلماء. بينما يرى آخرون، منهم المالكية وبعض الشافعية، أن كل لفظ تصاحبه نية الطلاق يعد طلاقًا بنية المطلق، مثل "اسقني الماء" إذا قصد به الطلاق. أما إذا قصد به الوعد بالطلاق فلا يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64517