ما حكم قول "علي الطلاق منك أنك لا تفهمين" للزوجة بعد استفزازها؟
ما دمت حلفت صادقًا حسب ظنك، فلا يترتب على يمينك وقوع الطلاق، ولا يلزمك شيء، حتى لو كان الأمر في حقيقته بخلاف ما حلفت عليه. والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه. والحلف بالطلاق منهي عنه شرعًا، وهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وبعضهم إلى كراهته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162268