هل تكون السائلة آثمة إذا تركت نصيبها من الميراث لأخيها ليرد حقوق عماتها، مع العلم بوجود خلاف حول مقدار ما كان للجد، ورفض العمات لأخذ المال سابقاً؟
إذا كانت الأملاك مسجلة باسم والدكم، فالأصل أنها له، ومن ادعى أنها لجدكم فعليه البينة الشرعية؛ فإن لم يقمها فالأملاك لكم. إذا حكمت المحكمة لوالدكم، كذلك ما لم تكونوا تعلمون يقيناً أنها لجدكم، لأن حكم القاضي لا يغير الحقيقة إذا خالفها، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا." ويجب عليكم إلزام أخيكم برد الحق لأهله. هذه المسائل تتطلب رفعها للمحكمة الشرعية أو مشاورة أهل العلم والاستماع لجميع الأطراف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166808
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166808
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي