العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوصية الشفهية التي تنص على تخصيص العمارات للبنات فقط، والدور السكنية لشاغليها، مع العلم أن الأب قام بتسجيل بعض الأملاك بأسماء بعض الأبناء دون إشراك البنات، وهل تعتبر الأملاك المسجلة جزءًا من الميراث، وكيف يتم تقسيم الإرث في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوصايا والتفضيل في والأملاك

1. لوارث: وصية الأب بأن تكون العمارات للبنات والدور السكنية لساكنيها غير واجبة النفاذ وللورثة إبطالها؛ لأنها وصية لوارث ولا تمضي إلا بموافقته البالغ الرشيد.

2. الأملاك المسجلة بأسماء الذكور: إذا كانت في مرض مخوف أو لم يحزها الأولاد قبل الوفاة: تدخل في ولجميع الورثة الحق فيها. إذا كانت في غير مرض مخوف وحازها الأولاد وتصرفوا فيها: تعتبر هبة لهم ولا تدخل في الميراث. التفضيل في الهبة: تفضيل بعض الأولاد في الهبة دون مسوغ ظلم ومعصية، ويجب العدل بين الأولاد في العطية لحديث: "اتَّقُوا اللَّهَ, وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ". حكم الهبة بعد الوفاة: إذا مات الأب قبل العدل، يرون أن الهبة ماضية، وبعضهم يرى بطلانها ووجوب رد الهبة، وشيخ ابن تيمية يرى وجوب ردها في حياته أو بعد مماته.

3. بين الورثة: عند النزاع، يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية للفصل في الحقوق وإلزام الورثة شرعًا.

4. قسمة : لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة بالتفصيل إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164402
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي