هل ارتكبت المنتقبة ذنبًا بنزعها النقاب للتصوير من أجل حصول أختها على منحة دراسية، وهل يلزمها كفارة لذلك؟
لا حرج على المرأة في كشف وجهها للحاجة كتصوير لمصلحة راجحة، ولا تأثم بذلك، بل تؤجر الفتاة على مساعدة أسرتها. وإن تعمدت كشف وجهها حيث لا يجوز، فعليها التوبة والاستغفار فقط، وليس عليها كفارة صيام أو غيره، وعليها الاجتهاد في تعلم العلم الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193959