ما صحة بيع رجل لبيته لابنته مبايعة ورقية بمبلغ معين، مع وجود شك بأن البيع لم يتم إلا لإقصاء أخيه من الميراث، خاصة أن البيع أُخفي إلى ما بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للأب الحق في بيع أو هبة بيته لابنته، فإن باعه لها بيعًا حقيقيًا بملكية تنتقل مباشرة، فعليها دفع الثمن، فإن لم تدفعه حتى مات الأب، فعليها دفعه للورثة ولها نصيبها. وإن وهب لها البيت في صحته بصورة ، فهذه هبة ماضية إذا قبضتها في حياته وتصرفت فيها. أما إذا لم يتم القبض قبل موته باطلة عند . وشك السائل في قصد الميت حرمانه من الإرث لا أثر له في البيع الحقيقي، أما الهبة بقصد حرمان السائل ففي صحتها خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى صحتها ونفاذها، ومنهم من يرى عدم نفاذها. وقد يحتاج الأمر لمراجعة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155464
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155464
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي