ما حكم من حلف أن يمشي مسافة معينة إذا شاهد صورًا أو فيديوهات لنساء عاريات، ثم ظهرت له هذه الصور بغير تعمد، أو شاهدها متعمدًا لغير غرض التمتع الجنسي؟
فعل المحلوف على تركه دون قصد لا يوجب الحنث ولا الكفارة على الراجح، والنظر إلى الصور فجأة دون قصد لا يحنث. وإذا كان قصد اليمين المشاهدة بشهوة للتمتع، فلا يحنث بمشاهدتها لغير ذلك. وصيغة "أقسم أنني" دون ذكر اسم الله مختلف فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186354