العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم البيع المسمى "المرابحة للآمر بالشراء" في مسائل تتعلق بـ: 1. ترتيب العقود بين البائع والبنك والآمر بالشراء؟ 2. اعتبار تسجيل السيارة باسم الآمر ورهنها لدى البنك قبضاً معتبراً، وكيفية قبض البنك للسلعة؟ 3. كتابة الآمر بالشراء شيكات آجلة كضمان لإتمام البيع قبل وقوعه؟ 4. تأخير البنك تسليم ثمن السيارة للبائع بعد توقيع العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للبنك أن يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لمن يريد شراءها، ثم يسجلها باسم الآمر بالشراء، ويستبقيها مرهونة لديه حتى اكتمال الأقساط.

ويصح للبنك أخذ رهن من المشتري، ولا حرج في أن تكون السلعة المشتراة هي .

وإذا سلمت السيارة للمشتري فلا حرج في تأخير تسلم البائع لثمنها، والمنهي عنه هو الكالئ بالكالئ (تعمير الذمتين)، وإذا عاين البنك السيارة وأمضى العقد عليها فإنها تدخل في ضمانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87303
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي