ما حكم البيع المسمى "المرابحة للآمر بالشراء" في مسائل تتعلق بـ: 1. ترتيب العقود بين البائع والبنك والآمر بالشراء؟ 2. اعتبار تسجيل السيارة باسم الآمر ورهنها لدى البنك قبضاً معتبراً، وكيفية قبض البنك للسلعة؟ 3. كتابة الآمر بالشراء شيكات آجلة كضمان لإتمام البيع قبل وقوعه؟ 4. تأخير البنك تسليم ثمن السيارة للبائع بعد توقيع العقد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للبنك أن يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لمن يريد شراءها، ثم يسجلها باسم الآمر بالشراء، ويستبقيها مرهونة لديه حتى اكتمال الأقساط.
ويصح للبنك أخذ رهن من المشتري، ولا حرج في أن تكون السلعة المشتراة هي .
وإذا سلمت السيارة للمشتري فلا حرج في تأخير تسلم البائع لثمنها، والمنهي عنه هو الكالئ بالكالئ (تعمير الذمتين)، وإذا عاين البنك السيارة وأمضى العقد عليها فإنها تدخل في ضمانه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87303
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87303
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي