العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في الحلف بالطلاق لتهديد الزوجة إذا خرجت بدون إذن، ثم وقع المحلوف عليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه العبارة كناية عن الطلاق، وما دمت لم تنو بها الطلاق، فلا يقع. وإذا قصدت شيئًا معينًا وهددت به زوجتك حال خروجها بغير إذنك، فعليك كفارة يمين بالله إذا خرجت ولم تفعل ما هددتها به. وننصح زوجتك بتقوى الله وطاعتك في المعروف وعدم الخروج دون إذنك لغير ضرورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي