ما حكم أخذ مبالغ مالية مقابل بقاء العمال على كفالة الشركة وعملهم خارجها، أو تأجيرهم لشركات أخرى مقابل مبلغ مالي، أو بيع تأشيرات الدخول (الفيزا) بمبالغ طائلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك أخذ المال مما يجنيه العمال الذين على كفالتك ويعملون عند غيرك؛ لأن من عقود الارتفاق التي لا يجوز أخذ عوض مقابلها. ولكن، يمكنك الاتفاق مع العمال على أجر شهري، فإذا جاء من يرغب فيهم، اتفقت معه على أجر أعلى مما استأجرتهم به، فإذا رضي العامل بذلك، فلا حرج عليك، وتربح الفارق بين الأجرتين. أما بيع الفيزا، فهو محرم ولا يجوز لأنه اعتياض عن الكفالة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160115
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160115
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي