ما حكم أخذ مبالغ مالية مقابل بقاء العمال على كفالة الشركة وعملهم خارجها، أو تأجيرهم لشركات أخرى مقابل مبلغ مالي، أو بيع تأشيرات الدخول (الفيزا) بمبالغ طائلة؟
لا يجوز لك أخذ المال مما يجنيه العمال الذين على كفالتك ويعملون عند غيرك؛ لأن الكفالة من عقود الارتفاق التي لا يجوز أخذ عوض مقابلها. ولكن، يمكنك الاتفاق مع العمال على أجر شهري، فإذا جاء من يرغب فيهم، اتفقت معه على أجر أعلى مما استأجرتهم به، فإذا رضي العامل بذلك، فلا حرج عليك، وتربح الفارق بين الأجرتين. أما بيع الفيزا، فهو محرم ولا يجوز لأنه اعتياض عن الكفالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160115