العودة إلى البحث

ما حكم من خرج للسرقة في الحج، هل له ثواب الحجة ويعاقب على السرقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الخروج للسرقة من كبائر الذنوب وتزداد حرمتها في الأشهر الحرم وأيام الموسم تحت غطاء العبادة، والمقصود بالسرقة هم ضيوف الرحمن.

ومن فعل ذلك فلا شيء له من حجه إلا العقاب وسوء الحساب لفساد نيته.

إذا كان المقصود بالسرقة فقط، ولكن لبس ملابس الإحرام للتغطية على جريمته ولم ينو الحج، فلا حظ له من الحج إلا الإثم والعقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".

إذا خرج بنية الحج ولكنه ينوي السرقة، فحجه صحيح، ولكنه ارتكب إثماً عظيماً، لأن الله تعالى رتب العذاب الأليم على مجرد إرادة الإلحاد والإثم في البلد الحرام، قال تعالى: "وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ" وقوله تعالى: "فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" فهذا من النوع الذي يقول فيه العلماء: "عصى وصحت".

إذا أشركهما في النية، فالحكم لأغلبهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي