ما حكم بيع البضائع التي لا يمتلكها التاجر مسبقًا، والتسويق لفساتين النساء، وبيع المنتجات التي تحتوي على رسوم لذوات الأرواح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التوسط ببيع الفساتين، حتى لو استعملت استعمالاً محرماً، ما لم يُعلم يقيناً أو بغلبة الظن أن المشتري يريد استعمالها في . يجوز أخذ عمولة على التوسط بين المشتري وأصحاب المتاجر، بشرط علم من تؤخذ منه العمولة بذلك، وعدم إيهام المشتري بأن الثمن كله للسلعة بينما جزء منه عمولة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147573
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي