ما حكم بيع البضائع التي لا يمتلكها التاجر مسبقًا، والتسويق لفساتين النساء، وبيع المنتجات التي تحتوي على رسوم لذوات الأرواح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التوسط ببيع الفساتين، حتى لو استعملت استعمالاً محرماً، ما لم يُعلم يقيناً أو بغلبة الظن أن المشتري يريد استعمالها في الحرام. يجوز أخذ عمولة على التوسط بين المشتري وأصحاب المتاجر، بشرط علم من تؤخذ منه العمولة بذلك، وعدم إيهام المشتري بأن الثمن كله للسلعة بينما جزء منه عمولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147573
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147573
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي