هل تطلق الزوجة بقول الزوج لها في حالة غضب "تحرمين علي لو شغلتِ (الرسيفر) مرة أخرى" مع قيامه بتكسيره فهل تحرم عليه زوجته بذلك وهل يجوز تركيب الجهاز مرة أخرى؟
سبق بيان حكم من حرم زوجته، فإما أن ينوي الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وإن لم ينو شيئاً فعليه كفارة يمين.
فإذا لم تقصد تحريم الزوجة ولم تعلم الحكم، فعليك كفارة يمين إن قامت زوجتك بتشغيل الرسيفر، فإن لم تشغله فلا شيء عليك.
وأما تركيب الجهاز مرة أخرى، فإن كنت ستستعمله استعمالاً نافعاً في مشاهدة البرامج الإسلامية والمحاضرات، فلا حرج عليك مع لزوم كفارة اليمين، وإن كنت ستركبه لترى به الأفلام والبرامج الهابطة فهو محرم وفيه خطر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12351