العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته "تحرمين عليّ لو شغلتِ الرسيفر مرة أخرى" إذا كان قد تلفظ بها في حالة غضب، ولم يعد يشغل الرسيفر منذ ذلك الحين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أثابك الله على تخلصك من الجهاز المحرم، وعليك التوبة مما سلف. تحريم الزوجة يتبع النية: فإن نويت به الظهار فظهار، وإن نويت الطلاق فطلاق، وإن نويت اليمين فيمين. وقولك لزوجتك "تحرمين علي لو شغلت..." معلق على شرط تشغيل الجهاز، فإن شغلته وقع ما نويته، وإلا فلا شيء عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي