ما حكم قول الرجل لزوجته "تحرمين عليّ لو شغلتِ الرسيفر مرة أخرى" إذا كان قد تلفظ بها في حالة غضب، ولم يعد يشغل الرسيفر منذ ذلك الحين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أثابك الله على تخلصك من الجهاز المحرم، وعليك التوبة مما سلف. تحريم الزوجة يتبع النية: فإن نويت به الظهار فظهار، وإن نويت الطلاق فطلاق، وإن نويت اليمين فيمين. وقولك لزوجتك "تحرمين علي لو شغلت..." معلق على شرط تشغيل الجهاز، فإن شغلته وقع ما نويته، وإلا فلا شيء عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72066