هل يترتب طلاق عند قول الرجل لزوجته: "إن عدت للعمل ستصبحين حراما علي" ثم يتراجع ويأذن لها بالعمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لزوجتك: "ستصبحين محرمة علي" يحتمل أمرين:
1. إن كان مجرد وعد بعدم رضاك عن عملها، فلا يلزمك شيء.
2. إن قصدت تعليق تحريمها على عودتها للعمل:
فالمفتى به عندنا أنها إذا عادت للعمل وقع التحريم.
اختلف العلماء في لفظ التحريم، هل هو ظهار، أو طلاق، أو يمين. والراجح عندنا التفريق بين قصد الطلاق أو الظهار أو اليمين:
إذا قصدت الطلاق، وقع الطلاق.
إذا قصدت الظهار، وقع الظهار وعليك كفارته.
إذا قصدت اليمين أو لم تقصد شيئًا معينًا، فعليك كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام).
هذا كله إذا لم يكن الباعث على تعليق التحريم حاجة الولد لأمه، أما إذا كان الباعث حاجة الولد، واستغنى عن أمه، فلا تحنث إذا رجعت للعمل، وهذا ما يعرف ببساط اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121980
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121980
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي