العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "إن لمستها تكون محرمة علي" قبل الدخول، وماذا يترتب على ذلك من أحكام شرعية إذا تم لمسها بعد هذا القول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء فيمن قال لزوجته: "أنت عليّ حرام" على أقوال عدة، وأظهرها -والله أعلم- أنه إن لم ينوِ شيئًا لزمته كفارة يمين، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ويدل عليه ما في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن الرجل إذا حرم امرأته فهي يمين يكفرها.

وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه:

- إذا نوى الطلاق: وقع طلاقًا بائنًا إن كان قبل الدخول، فلا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين، أما إن كان بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة فيقع طلاقًا رجعيًا.

- إذا نوى الظهار: لزمته كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

ويجب الحذر من التساهل في هذه الألفاظ التي قد تنهي العلاقة الزوجية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36906
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي