العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات التالية: التلفظ به بين النفس وتهديدها به، أم عند الشجار مع الزوجة، أم عند تحريمها إلى يوم القيامة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب جمهور العلماء أن من حلف بالطلاق ثم حنث وقع طلاقه، وإن كنت تلفظت بالحلف بالطلاق في المرة الأولى وحنثت فقد وقع الطلاق، أما إذا كان حديث نفس فلا يلزمك شيء. قولك لها أنت طالق طلاق منجز، وقولك علي الطلاق لا تلزميني إن قصدت به عدم بقائها زوجة وحنثت فقد وقع الطلاق أيضًا، وبهذا تكون قد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك. الأيمان المتكررة بلفظ الجلالة في مجلس واحد للتأكيد تلزم كفارة واحدة على الراجح، وإلا فلكل يمين كفارة. وقول الرجل لزوجته "والله لا أريدها" كناية طلاق، فإن قصد بها الطلاق وقع وإلا فلا. أما قولك "إنها محرمة علي" فراجع للفتوى رقم 33642، حيث بينا حكم تحريم الرجل زوجته على نفسه وأنه بحسب نيته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53216
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي