العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات التالية: التلفظ به بين النفس وتهديدها به، أم عند الشجار مع الزوجة، أم عند تحريمها إلى يوم القيامة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب العلماء أن من حلف ثم حنث وقع طلاقه، وإن كنت تلفظت بالحلف بالطلاق في المرة وحنثت فقد وقع الطلاق، أما إذا كان حديث نفس فلا يلزمك شيء. قولك لها أنت طالق طلاق منجز، وقولك علي الطلاق لا تلزميني إن قصدت به عدم بقائها زوجة وحنثت فقد وقع الطلاق أيضًا، وبهذا تكون قد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك. الأيمان المتكررة بلفظ الجلالة في مجلس واحد للتأكيد تلزم كفارة واحدة على الراجح، وإلا فلكل يمين كفارة. وقول الرجل لزوجته "والله لا أريدها" كناية طلاق، فإن قصد بها الطلاق وقع وإلا فلا. أما قولك "إنها محرمة علي" فراجع رقم 33642، حيث بينا حكم تحريم الرجل زوجته على نفسه وأنه بحسب نيته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53216
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي