العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات التالية: 1. تعليق الزوج طلاق زوجته ثلاثًا، وتحريمها كأخته، على تجاوزها إياه، أو فعلها شيئًا لا يرضيه، أو نقلها أخبار البيت، ثم شك الزوجة في وقوع الطلاق بسبب تصرفاتها لاحقًا؟ وإن لم يقع فمتى يقع؟ 2. حلف الزوج بالطلاق إذا لمست الزوجة هاتفه أو فتحته، ثم طلب منها إحضاره ففعلت بعلمه وطلبه؟ 3. سب الزوج ولعنه لله تعالى في لحظة غضب وهو لا يعلم أن هذا يحرم الزوجة عليه، فهل يفسخ عقد النكاح بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون أن المعلق والظهار يقعان إذا تحقق المعلق عليهما، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به. أما تحديد ما علق عليه الزوج الطلاق فيرجع إلى نيته وقصده. وفي خصوص تعليقه الطلاق على لمس الجوال، فإن كان يقصد اللمس مطلقًا وقع الطلاق، وإن كان يقصد الاستعمال أو الفتح، فلا يقع إلا بفعله ما قصد منعه.

سب الله تعالى كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق العلماء، ولا يُعذر فيه بالغضب إلا إذا كان الغضب شديدًا يسلب الإدراك كالمجنون. هذا يفسخ عقد ، ولكن إذا تاب الزوج ورجع إلى قبل انقضاء عدة الزوجة، يرى بعض العلماء بقاء النكاح دون لتجديد العقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121408
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي