العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات التالية: 1. طلاق الزوجة وهي في حالة نفاس؟ 2. الحلف بيمين الطلاق بنية إيقاع الطلاق على منع الزوجة من أمر ثم عادت الزوجة لذلك الأمر؟ 3. قول الزوج للناس أنه طلق زوجته مع عدم تلفظه بذلك صراحة، مع عودتها بعد ذلك لبيت الزوجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1- طلاق النفساء نافذ عند الجمهور، ولا تلزم المطلق كفارة.

2- إذا علق الرجل طلاق زوجته على مقابلة معينة، فوقع المحلوف عليه بقصد الطلاق، فإن الطلاق يقع.

3- إذا أخبر الرجل عن طلاق زوجته كذبًا ولم يوقع الطلاق بالفعل، فإنها تبقى زوجته بينه وبين الله تعالى، ولا يقع الطلاق عند الجمهور ما لم ترفع الزوجة الأمر للقاضي الشرعي.

4- الطلاق لا يقع إلا إذا كانت الزوجة في عصمة الزوج، وبناءً عليه إذا وقع الطلاق مرة أو مرتين فللزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، وإن انقضت عدتها دون مراجعة فلا تحل له إلا بعقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118257
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي