العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، وهل تحسب الطلقات الثلاث رغم عدم توثيقها، خاصة أن الزوج قال في إحداها "كده خلاص" ولم تسمع السائلة الكلمة تحديدًا، وكانت غير طاهرة في آخر مرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظ الزوج بالطلاق مدركًا لما يقول، وغير مغلوب على عقله، وقع طلاقه، حتى لو لم تسمع الزوجة أو لم تكن طاهرة وقتها، فكون الزوجة حاملاً أو جنبًا لا يؤثر على صحة الطلاق، والطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم لكنه يقع عند أكثر العلماء. فإن تكرر الطلاق ثلاث مرات، بانت الزوجة بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها ثم طلاقه لها أو وفاته. أما إذا كان الغضب قد أفقد الزوج الإدراك، فطلاقه غير نافذ. ينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم لمعرفة حال الزوج وقت تلفظه بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي