ما حكم الطلاق الواقع على الزوجة في المرات الثلاث المذكورة، وهل يقع الطلاق الأول والثاني، أم أن علي فدية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وقوع الطلاق محل خلاف بين الفقهاء، ولكن ما دمت قد عملت بقول من أفتى بوقوعه، فلا يجوز لك الرجوع لقول من أفتى بعدم وقوعه.
وعليه، تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة ويدخل بها دخولاً حقيقيًا ثم يفارقها، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (البقرة:230).
وينبغي الحذر من التسرع في الطلاق، فالغالب أن تكون عاقبته الندامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183349
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183349
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي