العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد العشرة الزوجية حلالًا بعد ثلاث طلقات: الأولى قبل الدخول بسبب مشكلة وتفلت، والثانية دفاعًا عن النفس لإبعاد الزوجة بعد أن عضته، والثالثة بسبب إهانة من الزوجة، مع العلم أنه لم ينوِ الطلاق في أي منها، وهل تجب العودة إلى الزوجة بعد فتوى شيخ بذبح شيء للفقراء بناءً على قول الزوجة بعدم نية الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سمى الله الزواج ميثاقًا غليظًا، وإذا تلفظ الزوج بصريح لفظ وقع طلاقه، ولا ينفعه دعوى محبته لزوجته أو عدم نيته للطلاق، وبهذا يتبين أن الطلاق قد وقع في الحالتين والثانية. أما الحالة الثالثة، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق حال الغضب وكان يعي ما يقول، وقعت الطلقة الثالثة وبانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. أما إذا تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول، فلا يقع الطلاق. وما نقل عن الشيخ المذكور من أن الزوج يذبح شيئًا ويوزعه على الفقراء لا أصل له. وينصح بمراجعة المحكمة أو أحد العلماء للاستيضاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84382
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي