هل يقع الطلاق ثلاثاً إذا تلفظ الرجل به، وكرر "أنت حرام علي" في لحظة غضب؟
جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق بلفظ الثلاث يوقع ثلاث طلقات لا تحل الزوجة بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها. أما قول الرجل لزوجته: "أنت عليَّ حرام"، فالراجح فيه الرجوع إلى نية القائل. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه المسائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45869