هل يقع طلاقان أم طلاق واحد على الزوجة إذا قال لها زوجها: "أنت طالق، أنت محرمة علي" وهو غضبان وحائض، وما الحكم بعد مرور ثلاثة أشهر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم قول الرجل لزوجته: "أنتِ علي حرام"؛ فبعضهم يرى أنها بينونة كبرى، وبعضهم يرى أن مبني على نية القائل (طلاق، ظهار، إيلاء، يمين)، وهذا الأخير هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".
طلاق الغضبان يقع إلا إذا وصل الغضب إلى حد الإغماء وفقدان الوعي، قياسًا على المكره والمجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
طلاق الحائض يقع عند ، ويحرم الإقدام عليه، ويجب على الزوج مراجعة زوجته إذا كانت رجعية، كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
يجب على الرجل مراجعة المحاكم الشرعية لعرض قصته والعمل بما تحكم به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31140
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31140
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي