العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاقان أم طلاق واحد على الزوجة إذا قال لها زوجها: "أنت طالق، أنت محرمة علي" وهو غضبان وحائض، وما الحكم بعد مرور ثلاثة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم قول الرجل لزوجته: "أنتِ علي حرام"؛ فبعضهم يرى أنها بينونة كبرى، وبعضهم يرى أن الحكم مبني على نية القائل (طلاق، ظهار، إيلاء، يمين)، وهذا الأخير هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".

طلاق الغضبان يقع إلا إذا وصل الغضب إلى حد الإغماء وفقدان الوعي، قياسًا على المكره والمجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

طلاق الحائض يقع عند الجمهور، ويحرم الإقدام عليه، ويجب على الزوج مراجعة زوجته إذا كانت رجعية، كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

يجب على الرجل مراجعة المحاكم الشرعية لعرض قصته والعمل بما تحكم به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31140
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي