ما هو الحكم الشرعي للشخص الذي قال لزوجته في لحظة غضب: (أنت حرام علي ليوم الدين ثلاث مرات متتابعة)، وما الفرق بين الطلاق والظهار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حرم الرجل زوجته وهو لا يعي ما يقول بسبب الغضب الشديد، فلا يقع شيء.
أما إذا قال الرجل لزوجته "أنت علي حرام"، فله أربع حالات:
1. نية الظهار: يقع الظهار وتلزم كفارة الظهار.
2. نية الطلاق: يقع الطلاق، فإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيداً أو لم ينو شيئاً، لزمته طلقة واحدة. وإن قصد إنشاء الطلاق بكل العبارات (التأسيس)، وقع الطلاق ثلاثًا.
3. نية اليمين: تلزم كفارة يمين.
4. عدم نية شيء: تلزم كفارة يمين.
وقول الزوج "ليوم الدين" يعتبر تأكيداً ولا يترتب عليه حكم مستقل.
الطلاق هو قصد الزوج إزالة العصمة بلفظ صريح أو كناية مع النية.
الظهار هو تشبيه الرجل زوجته أو جزءاً منها بامرأة تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا أو بجزء منها يحرم عليه نظره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105535
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105535
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي