هل تعتبر السائلة طالقة بالثلاث بعد تكرار زوجها عبارة "أنت حرام علي إلى يوم الدين" وإخباره لها أنها ليست على ذمته، مع العلم أنه طلقها صريحًا مرة واحدة من قبل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في الحلف : فمنهم من يرى أنه ظهار، ومنهم من يرى أنه طلاق، ومنهم من يرى أنه يمين. المعتمدة تفرق بين هذه الحالات بناءً على قصد الزوج. إذا قصد الزوج بقوله "أنتِ حرام عليَّ" فهي طلقة، وإن قصد الظهار وقع الظهار، وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئًا معينًا فلا تُحتسب طلقة. أما قوله "أنتِ لستِ على ذمتي" فهي كناية طلاق، فإن قصد بها الطلاق وقع وإلا فلا. لذا، فإن عدد الطلقات يعتمد على قصد الزوج بما تلفظ به، وينبغي عرض الأمر على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121356
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121356
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي