هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو يقول لزوجته "أنتِ حرام عليَّ حرمة أمي عليَّ" مع تكرر تطليقه لها ونسيانها ذكر بعض تفاصيل الطلاق المسبق أمام المفتي؟
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الطلاق في الحيض أو النفاس أو في طهر حصل فيه جماع يقع رغم بدعيته، وهو المفتى به.
أما تحريم الزوج زوجته كحرمة أمه عليه فهو ظهار، وإن صادف زوجة في العصمة وقع، وحرم على الزوج جماعها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" (المجادلة:3).
فإن طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فإنها تبين منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواج رغبة، ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، ولا يجامعها حينئذ إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار.
ويُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149118