هل يقع الطلاق والتحريم للزوجة إذا قال الزوج لها "أنت طالق طالق طالق وحرام علي كظهر أمي" وكان يقصد التخويف ولم ينوِ الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
علق السائل طلاق زوجته وظهارها على ذهابها مع أمها، وجمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علّق عليه. فإن كانت الزوجة قد ذهبت مع أمها، فإذا قصد الزوج تكرار الطلاق بهذه الألفاظ، فقد وقعت ثلاث طلقات وبانت منه بينونة كبرى. أما إذا لم يقصد تكرار الطلاق، وإنما كرر الألفاظ للتأكيد أو لم يقصد شيئًا، فلم يقع إلا طلقة واحدة. في هذه الحالة الأخيرة، يجوز للزوج مراجعة زوجته إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، ويلزمه أن يكفر كفارة الظهار قبل مسها. يجب التنبيه إلى أن الظهار محرم، والتهديد بالطلاق مسلك خاطئ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119805
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119805
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي