العودة إلى البحث
السؤال

هل هناك مخرج للمحصنة الزانية من حد الرجم إن اعترفت وأرادت إقامة الحد عليها وعلى من شاركها في الزنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حد الزانية المحصنة الرجم، ويثبت الزنا بالإقرار، ويجب الحد إذا بلغ الحاكم، ويحرم تعطيله أو الشفاعة فيه. لكن الحدود تُدرأ بالشبهات، كسقوط حد الزنا بالرجوع عن الإقرار، أو ببقاء البكارة، أو ادعاء أحد الزانيين الزوجية، أو اعتراض ملك أو ملك اليمين في بعض الحالات. إذا سمّت الزانية المحصنة شريكها ولم يعترف، استحقت حد القذف. إقامة الحدود الشرعية من اختصاص ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122675
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي