هل يجوز تطليق الزوجة إذا صرحت بأن عضو زوجها الذكري أصغر من عضو رجل آخر، واعتبر الزوج ذلك إهانة؟
إذا كانت الزوجة صالحة والحياة الزوجية مستقيمة، فلا ينبغي تطليقها بلا سبب، فالطلاق مبغوض شرعًا، وقد يكون مكروهًا أو محرمًا إذا كان لغير حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133638