ما حكم الصلاة في مسجد إمامه مجاهر بالفسق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان بعيدًا عن الكعبة ولا يراها، يلزمه استقبال جهتها لا عينها، والانحراف بمقدار 30 درجة لا يخرج عن الجهة وتجوز الصلاة به، أما الانحراف بزاوية 48 درجة فيُخرج المتجه عن جهة القبلة، فلا تجوز الصلاة بهذا الانحراف.
يلزم إيجاد إمام عدل للمسجد الأول، وتعديل قبلة المسجد الثاني، فإن تعذر ذلك ولم يوجد مسجد قريب، فتصح الصلاة خلف الإمام الفاسق في مسجده. ولا تجوز الصلاة في المسجد المنحرفة قبلته بـ 48 درجة إلا إذا اصطف المصلون متجهين إلى جهة الكعبة توجها صحيحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42288
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42288
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي