العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخ أن يقاطع أخته لرفضه حضور الخاطب إلى المنزل، ثم يعتدي عليها بعد زواجها بدعوى أن الزواج غير جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المخطوبة أجنبية عن خاطبها، فلا يجوز له الخلوة بها أو الخروج معها دون محرم، أو التحدث معها بغير حاجة. أما اعتراض الأخ على ضيافة الخاطب، فإذا لم يحدث تجاوز شرعي فلا وجه له، بل هو جهل وعقوق. أما إن حدثت مخالفات شرعية كخلوة أو رؤيتها بلباس غير لائق، فاعتراضه مقبول لكن بضوابط الشرع في الإنكار على الوالدين. ضربه لأخته واتهامها حرام وعليه منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106870
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي