العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ما حدث بين السائلة وصديقتها، من كتابة ورقة زواج عرفي على سبيل المزاح ثم تمزيقها، زواجًا شرعيًا يستوجب الكفارة أو يترتب عليه ذنب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الجلوس والتحدث مع النساء الأجنبيات لغير ، لما قد يؤدي إليه من الوقوع في كالنظر والتلذذ بالأصوات؛ سدًا لذريعة الوقوع في الحرام. وما جرى بينكما لا يُعد نكاحًا، لصحة بوجود ولي للمرأة، فكل نكاح بدون إذن ولي المرأة باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل..." ولقوله: "لا نكاح إلا بولي" ولقوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". فإن لم يجر بينكما إلا الكلام والتوقيع، فلا يلزم غرم ولا كفارة، ولكن يجب الاستغفار وعدم العودة لمثل تلك المجالس، مع العلم أن هزل النكاح جد لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: والنكاح ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32466
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي