ما حكم قول الرجل لزوجته: "علي الطلاق إن لم تصمتي عن الكلام سوف أطلقك"، ثم قال لها: "تحرمين علي لو لمستيني" فوضعَت يدها على كتفه بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بالنسبة للحلف بـ "علي الطلاق إن لم تصمتي سوف أطلقك"، فما دامت قد صمتت فلا شيء فيه.
أما بخصوص اللفظ الثاني "تحرمين عليّ إن لمستُك"، فإن كانت نية الزوج أي لمس، حتى مجرد وضع اليد على الكتف، فقد وقع الحنث. وإن كانت نيته لمساً معيناً كالتقبيل، فالحنث لم يقع.
واختلف الفقهاء في لفظ "تحرمين عليّ"، ويرجع الأمر لنية الزوج: فإن قصد الطلاق وقعت طلقة، وإن قصد الظهار فهو ظهار تلزمه كفارته، وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئاً فهو يمين ويكفر كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129481
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129481
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي