العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع جزء من الشقة للزوجة مقابل دينها، خاصة مع ارتفاع سعر الشقة وانخفاض قيمة الجنيه؟ وهل رد الدين بقيمة الذهب أولى، وما حكم زيادة نسبة تملك الزوجة في الشقة، وهل يُعدّ ذلك تعديًا على حقوق الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء الزوجة نصيبًا مشاعًا في الشقة مقابل دينها، حتى لو كانت قيمة النصيب أكبر من قيمة ، ما دام ذلك عن تراضٍ بينكما، عملاً بقوله تعالى: "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". لا يعتبر هذا ظلمًا للأبناء بل إحسانًا، ويدخل في معنى "هَلْ جَزَاءُ إِلَّا الْإِحْسَانُ"، وحديث "خيركم أحسنكم قضاءً".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192465
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي