هل توزع التركة على 3 أبناء عم أشقاء، 5 بنات، زوجة، وأخت شقيقة، مع العلم أن الميت لم يحج مع استطاعته ولم يحج عنه أحد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الورثة إخراج ما يحج به عن الميت من قبل قسمتها، وكذلك كل الواجبات المالية . تقسم التركة بعد ذلك، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا، ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لحجبهم بالأخت. تُقسم التركة على 120 سهمًا: 15 للزوجة، 80 للبنات (لكل واحدة 16)، و 25 للأخت الشقيقة. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114870
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114870
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي