ما صحة قصة بيع زوجة أيوب -عليه السلام- لضفائرها، وهل تحريم وصل الشعر في الشريعة الإسلامية ينسخ الأحكام السابقة؟
ذكر أهل العلم في قصة أيوب عليه السلام أن سبب ضربه لزوجته هو بيعها لضفيرتها لتوفير الطعام، ولكن هذا لم يثبت بنص من الوحي، والظاهر أنه منقول عن أهل الكتاب، ولم يرد في تعيينه أثر صحيح.
أما بخصوص بيع زوجة أيوب لضفيرتها، فلا يعتبر دليلاً في شرعنا على جواز وصل الشعر، ولم يثبت بسند صحيح أنه كان من شرع أيوب عليه السلام. وحتى لو ثبتت القصة، فإن أيوب عليه السلام لم يقرّها عليه، بل غضب منها. وقد ثبت في شرعنا تحريم وصل الشعر، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ".
وبخصوص مسألة "شرع من قبلنا": ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ثم بين لنا أنه شرع لنا (كالقصاص) فهو شرع لنا إجماعاً. أما ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعاً لمن قبلنا (كالإسرائيليات)، أو ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ولكنه بين لنا أنه غير مشروع لنا، فإنه ليس شرعاً لنا إجماعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190800
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي