هل يُعدّ منع الأب من السفر للحج لتأشيرة مزورة إحصارًا، وهل يلزمه الهدي مع العلم أنه لم يذبحه في مكان الإحصار، وهل تسقط عنه فريضة الحج بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يحرم أبوك، فلا يلزمه المضي في النسك. أما لو أحرم ثم مُنع من إتمام النسك، فعليه التحلل بذبح الهدي، فإن عجز فصيام عشرة أيام، وتبقى حجة الفريضة في ذمته. وإن كان قد اشترط عند إحرامه "أن محلي حيث حبستني"، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وتبقى حجة الإسلام في ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130068