العودة إلى البحث

هل تنطبق قاعدة عدم الكفارة على من حلف على غيره فلم يفعل المحلوف عليه، في حال حلفي على أخي بأن لا أصطحبه إن لم يفعل شيئًا معينًا؟ وإذا وجبت الكفارة، فهل هي علي أم على من يعولني؟ وهل يجوز الجمع بين صيام الكفارة وصيام واجب آخر؟ وهل أصبر على الكفارة المالية إذا توقعت حصول مال أم أباشر الصوم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من حلف على غيره وحنث في يمينه لزمته الكفارة، ولا تلزم المحلوف عليه، ويستحب لأخيك أن يبر قسمك إذا قدر ولم يترتب عليه إثم أو ضرر. وتجب الكفارة على الحانث عينا، ولا يصح الجمع بين صيام الكفارة وصيام الواجب. إذا لم تملك المال لأداء الكفارة واستطعت الصوم فعليك صيام ثلاثة أيام ولا تنتظر المال، لأن الراجح وجوب أداء الكفارة فورًا عند القدرة عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي